التخطي إلى المحتوى الرئيسي

علامات نفي النبوة 17 | خطأ الميراث في القرآن - العول




خطأ الميراث في القرآن

تعتبر خطأ الميراث في القرآن سببا قويا جدا لترك الأسلام فهو يثبت بجلاء مدى بشرية القرآن وأنه ليس من عند إله إذ كيف من رب الأرباب يخطئ بمسألة في حالة من حالات الورث ؟!

سأذكر هذه العلامة التي تثبت بجلاء أن القرآن من تأليف محمد وليس من عند الله وحاشى الله أن يتهم بهذا الأمر.

المثال :
عائلة متكونة من أربع فتيات وأب وأم وزوجة تم حصولهم على ورث مكون من  ٣٠٠ ألف ريال .

الحل :
الاربع الإناث يأخذون الثلث 2/3
الأب يأخذ السدس 1/6
الأم تأخذ السدس 1/6
الزوجة تأخذ الثمن 1/8

1 - الأربع إناث 300×2/3 = 200 الف
2 - الأب 300×1/6 = 50 الف
3 - الأم 300×1/6 = 50 الف
4 - الزوجة 300×1/8 = 37.500

نجمع الإناث الأربع والأب والأم مجموع الورث = 300 الف !

السؤال :
كيف نعطي الزوجة حقها من الورث والورث تم توزيعها !

هذا الأمر أثبت لي بجلاء مدى بشرية القرآن وأنه ليس من عند إله

طبعا تتبعت أقوال المدافعين بان عمر حل هذا المسألة بمسألة العول والعول هو أن يقوم بنقص كل حصة من حصص الورث بمعنى لن يطبق كلام القرآن حرفيا القرآن قال أن الإناث الأربع يحصلون على الثلث في مسألة العول لن يحصلوا على الثلث بل اقل يعني مخالفة القرآن وهذا الإختراع ليس له أساس لا من القرآن ولا من السنة وعلى كل حال هذا الإشكال هو أثبت بشرية القرآن.

وقد ذكر لي شخص بأن هناك حديث (يأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين)

الرد :

أولا - علماء المسلمين فهموا من الحديث فهما اخر وهو إتباع سنة الخلفاء الراشدين باتباع سنة النبي لا سنة جديدة يسنوها.
قال ابن حزم : " فمن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سنة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقد أباح أن يحرموا شيئاً كان حلالاً على عهده صلى الله عليه وسلم إلى أن مات, أو أن يحلوا شيئاً حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو أن يوجبوا فريضة لم يوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو أن يُسقطوا فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسقطها إلى أن مات, وكل هذه الوجوه من جوّز منها شيئاً فهو كافر مشرك بإجماع الأمة كلها بلا خلاف. وأما أن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم بسنته صلى الله عليه وسلم فهكذا نقول, ليس يحتمل هذا الحديث وجهاً غير هذا أصلاً"
(الإحكام في أصول الأحكام 6/76-78).

قال الصنعاني : " فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها, فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين. ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة راشد أن يُشَرِّع طريقة غير ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم...". (سبل السلام 1/493).

قال الألباني : " ... فليس للخلفاء سنة تتبع إلا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم" (السلسلة الضعيفة 1/51-53).

ثانيا - هل النبي لم يكمل رسالته حتى جاء عمر واكملها ان قلت نعم فقد كفرت لانك خالفت صريح القرآن قال تعالى (اليوم اكملت لكم دينك) وان قلت لا فقد اثبت خطأ نبيك.

ثالثا - النبي في هذه الاية لاتوجد له مخرج فلو قلنا ان عمر جاء ليكمل فسأقول اين التكملة التي تتحدث عنها في الاية؟ وان قلت عمر جاء ليصحح هنا ستثبت ان نبيك أخطأ واثبت انه ليس بنبي.

تعليقات

  1. بوركت يا ابو ضياء ...واصل في كشف الجهل

    ردحذف
    الردود
    1. ماذا تقولين ؟!

      تقول : "اعطاك ادلة من السنة التي تتبعونها، لماذا لا تشمر على ساعديك و ترد عليه بالادلة كذلك"
      السنة نفسها هي من علمتنا أن هذه الأنصبة المقدرة في القرآن لأصحاب الفروض لا يستفاد منها شيء واحد، وهو القدر المستحق من التركة لكل وارث، بل يستفاد منها مع ذلك: قدر هذا الحق بالنسبة لحقوق بقية الورثة منسوبا لمجموع التركة، وذلك في حال زيادة الأسهم أو نقصها، كما في حالتي الرد والعول وذلك من حديث النبي أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

      فلو كان اتباع الآية حرفيا فالورثت بنت وحيدة نصف ثروة ابيها فقط ولم ترث الباقي لأن هذا ما نص عليه القرأن ولكن كما علمنا النبي فهذه قواعد عامه يتم تخصيصها في الحالة الزيادة أو النقصان بالتركة وهذا لا يتعارض مع القسمة التي بينها الله ، فإنه سبحانه بين الفروض المقدرة، ولم يقل: إنه يجب أن تساوي الواحد الصحيح ولا تزيد عليه!

      ويتضح هذا بمعرفة ما يقابل العول، وهو الرد، وهو نقص الفروض عن التركة، فإننا نعطي كل صاحب فرض فرضه، ثم نرد الزيادة عليهم، فتدخل الزيادة على الجميع، كما أن النقص في مسائل العول يدخل على الجميع، فيتحقق العدل في المسألتين. فهذا هو اتباع لسنة النبي والحمد لله رب العالمين

      حذف
  2. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  3. يقال من تكلم بغير فهم اتى بالعجائب قولك هذا لم يقل به فقيه او شيخ او محدث او مفسر او اي عالم دين منذ العصر الاول حتى العصر الحالي حتى عمر لم يقل قولك مهزلة نبدأ /

    "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" (11) سورة النساء

    الآية التي حددتها تقول فإن لم يكن له ((ولد)) [يعني ذكر او اثنى] ورثه ابواه فلأمه ...

    بمعنى اذا لم يكن له اولاد تذهب الورث لابويه وفق قوله (ورثه ابواه)
    لأنه من غير المعقول ان تعطي الورث لأناس ليس لهم وجود اما اذا كان الاب لديه اولاد هنا يتم توزيع الورث كم شرحت في شرحي لطامة التي وقع بها القرآن

    ردحذف
    الردود
    1. لقد اعطاك ادلة من السنة التي تتبعونها، لماذا لا تشمر على ساعديك و ترد عليه بالادلة كذلك؟
      لماذا لم يذكر الله طريقة حساب العول في كتابه؟
      نعم ، اعرف انه من الصعب بل من المستحيل جمع جميع الاحتمالات في كتاب واحد و إلا تحول إلى مجلدات ، لكن المعادلة الحسابية سهلة و لا تأخذ سطرين او ثلاث، لماذا لم يتم ادراجها في القرآن؟ ، اما أنها حذفت عمدا ليشككوا الناس في صحة القرآن ؟ ارجح ذلك.
      إليك المسألة و رد عليها بدون اضافة العول:
      زوجة توفيت و تركت زوجا و اختين ؟ كيف تكون القسمة؟
      كيف لعمر ان يتكلم في شيء لم يامره الله به؟
      كيف لكم ان تقبلوا مسألة العول دون ادنى جدية في البحث عن سبب هذا النقص؟
      لماذا تصرون على اطباق آذانكم و لا تسمعون ؟؟؟
      القرآن ناقص ، و الآية الناقصة بلا شك حذفت و غيرها كثير و إلا كيف لبشري ان ياتي ليضيف على القرآن شيء نقص منه؟؟

      حذف
    2. يا اخي الجهل ظلمات فعلا !

      تقول : "اعطاك ادلة من السنة التي تتبعونها، لماذا لا تشمر على ساعديك و ترد عليه بالادلة كذلك"
      السنة نفسها هي من علمتنا أن هذه الأنصبة المقدرة في القرآن لأصحاب الفروض لا يستفاد منها شيء واحد، وهو القدر المستحق من التركة لكل وارث، بل يستفاد منها مع ذلك: قدر هذا الحق بالنسبة لحقوق بقية الورثة منسوبا لمجموع التركة، وذلك في حال زيادة الأسهم أو نقصها، كما في حالتي الرد والعول وذلك من حديث النبي أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

      فلو كان اتباع الآية حرفيا فالورثت بنت وحيدة نصف ثروة ابيها فقط ولم ترث الباقي لأن هذا ما نص عليه القرأن ولكن كما علمنا النبي فهذه قواعد عامه يتم تخصيصها في الحالة الزيادة أو النقصان بالتركة وهذا لا يتعارض مع القسمة التي بينها الله ، فإنه سبحانه بين الفروض المقدرة، ولم يقل: إنه يجب أن تساوي الواحد الصحيح ولا تزيد عليه!

      ويتضح هذا بمعرفة ما يقابل العول، وهو الرد، وهو نقص الفروض عن التركة، فإننا نعطي كل صاحب فرض فرضه، ثم نرد الزيادة عليهم، فتدخل الزيادة على الجميع، كما أن النقص في مسائل العول يدخل على الجميع، فيتحقق العدل في المسألتين. فهذا هو اتباع لسنة النبي والحمد لله رب العالمين

      حذف
  4. مين الي مات وكيف فيه ام وزوجه؟؟

    ردحذف

إرسال تعليق