فتوى ابن تيمية بجواز قتل المذاهب المخالفة ونحوهم
ويؤكد ابن تيمية على فعلته باحاديث نبوية !
ويستشهد ابن تيمية بجواز القتل بحديث في صحيح البخاري برقم 6930 {أينما لقيتموهم فاقتلوهم} .
ويستشهد ايضا بحديث اخر في صحيح البخاري بحديث رقم 6995 {لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد} .
لنبدأ
قال ابن تيمية في كتابه (مجموع الفتاوى، ج28، ص 499 - 500، الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، 2004 - 1415 هـ) .
(وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان في معنى أولئك ويجب قتالهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما وجب قتال أولئك. وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعاً مختلفة وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير.
فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج؛ كالحرورية والرافضة ونحوهم: فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد. والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم؛ كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد . فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {أينما لقيتموهم فاقتلوهم} وقال : {لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد} وقال عمر لصبيغ بن عسل : لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك. ولأن علي بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه. ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا).
إنَّ مثل هذه الفتاوى هي التي أنتجت القَتَلة والمجرمين وهي التي تؤسس للفتنة وشيوع القتل والفوضى في البلاد وكل ذلك بسبب مخالفة الافكار والمذهب .
تعليقات
إرسال تعليق